76

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

قال عبد الله: سألت أبي عن المسح على النعلين؟

فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.

"مسائل عبد الله" (130)

قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟

فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.

"الطبقات" 1/ 380.

176 - صفة المسح

قال إسحاق بن منصور: قلت: وكيف يمسح على خفيه؟ قال: أعلا الخفين، إن شاء من الأصابع إلى الساق، وإن شاء من الساق إلى الأصابع، ولا يمسح أسفل الخفين.

قال إسحاق: يمسح أعلاه وأسفله، كما فعله ابن عمر -رضي الله عنهما- (¬1) مع ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك (¬2)، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه.

"مسائل الكوسج" (20)

Sayfa 239