319

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

فقيل له: متى يسع صاحب الجرح أن يمسح على الجرح؟

فقال: إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة.

"المغني" 1/ 358

وقد سئل أحمد عن جورب الخرق، يمسح عليه. فكره الخرق.

وقد قال أحمد، في موضع: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا، يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء.

"المغني" 1/ 374، 375

قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة، أو ثمانية، من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

"المغني" 1/ 374

سئل أحمد: كيف تمسح المرأة على رأسها؟

قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار، قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.

"المغني" 1/ 384

قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة -يعني: الوطء أثناء الحيض.

"المغني" 1/ 418

يستحب أن يزيد في ماء الوجه. قال أحمد رحمه الله: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء.

"المغني" 1/ 666

Sayfa 482