259

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها

فصل في الحيض وأحكامه

259 - أقل سن تحيض فيه المرأة

روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض.

"المغني" 1/ 447، 448

260 - أكثر سن تحيض فيه المرأة

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: إذا قعدت المرأة خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟

قال: يشبه أن يكون هذا حيضا، إنما يروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (¬1)، ويقال: إن نساء قريش أبقى دما من غيرهن من النساء.

"مسائل الكوسج" (732)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الكبيرة ترى الدم؟

قال: لا يكون هذا حيضا إذا كانت قد حلت.

قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين؛ لأنها

Sayfa 422