16

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين وهو نحو أربعين دلوا أكثر ما قيل في القلتين لم ينجس.

"مسائل الكوسج" (31)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟

قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.

"مسائل الكوسج" (32)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟

قال: كل قلة قدر قربتين.

قال إسحاق: البول وغيره سواء، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء.

"مسائل الكوسج" (33)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟

قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرا منهم لكي لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (36)

[قال إسحاق بن منصور: قلت: الدابة تقع في البئر؟

قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة.

قال إسحاق: كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين.

"مسائل الكوسج" (46)] (*)

قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (50)

Sayfa 179