158

Cami İbn Hanbel Fıkıh

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

Türler

قال عبد الله: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟

قال: يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أسلم أن يغتسل -حديث قيس بن عاصم (¬1).

قلت لأبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه.

هؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه.

قرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل.

فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم، ثم يغتسل.

"مسائل عبد الله" (118)

قال عبد الله: سألت أبي عن الغسل من الجنابة كيف هو؟

قال: على ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث عائشة، حدثني أبي قال: ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: إذا تماست المواسي فقد وجب الغسل.

فقال أبي: يعني -تماست المواسي- موضع القطع من الختان.

"مسائل عبد الله" (920)

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب

Sayfa 321