292

Bilim ve Hikmet Toplayıcısı

جامع العلوم والحكم

Soruşturmacı

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

Yayıncı

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

[الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها]:
وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره (^١) أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَغَّضًا (^٢) فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملتَ بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي (^٣) فتصدق بجميع ثمن ذلك (^٤) الطعام (^٥) على فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلتَ ذلك.
* * *
[التنزه عن ما فيه شبهة]:
• وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين.
* * *
• وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات ﵀.
* * *
وكان المِسْور بن مَخْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف، فكرهه، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟! فآلى أن لا يربح فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ﵁، فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.
* * *
[مما يؤخذ من ذلك]:
وفي هذا: أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًّا عنه.
* * *
[أدلة ذلك]:
• وقد نص الإمام أحمد ﵀ على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه،

(^١) في م: "وامرأة" وهو تحريف.
(^٢) م: "منقصا".
(^٣) في م: "كثاي" وهو تحريف.
(^٤) في م: "بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام".
(^٥) ليست في ب.

1 / 301