100

Bilim ve Hikmet Toplayıcısı

جامع العلوم والحكم

Araştırmacı

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

Yayıncı

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

وكذلك تَرك المحرمات داخلٌ في مسمَّى الإسلام أيضًا.
* * *
كمَا رُوِي عن النبي ﷺ أنَّه قَال: "مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكهُ مَا لا يَعْنِيه".
وسيأتي في موضعه إن شاءَ الله تعالى (^١).
وَيَدُل على ذلك أيضًا ما خرَّجه الإمَامُ أحمد والتِّرمذِي والنَّسَائي من حَديثِ (النَّواس بن سَمعَان) (^٢) ﵁ عن النَّبِي ﷺ قَالَ: "ضَرَبَ الله مَثَلًا صِراطًا مَسْتَقِيمًا وعلى جنبتي الصِّراطِ سُورَانِ فيهما أبْوابٌ مُفتَّحَةٌ، وعَلَىَ الأبْواب ستُورٌ مُرْخاةٌ، وعلى بَابِ الصراط داعٍ يَقُولُ: يا أيُّها الناس! ادْخُلُوا الصِّراطَ جَميعًا ولا تعُوجُوا (^٣) ودَاع يَدْعُو من جوفِ الصراطِ فإذا أراد [أحدٌ] (^٤) أن يَفَتَحَ شَيئًا من تلك الأبواب قالَ: ويْحَكَ! لا تَفْتَحْه (^٥) فإنّكَ إنْ تفتَحْهُ تَلِجْهُ - والصراطُ: الإسْلَامُ، والسُّورَانِ: حُدُود الله ﷿، والأبواب المفتحة: مَحَارمُ الله وذلك الدَّاعي علَى رَأسِ الصراطِ: كتابُ الله، والدَّاعي مِنْ فَوْقٍ وَاعِظُ الله في قَلْبِ كُلِّ مُسْلمِ".
زاد الترمذي: [قوله تعالى] ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (^٦).
* * *
[الإسلام هو الصراط المستقيم]:
ففي هذا المثل الذي ضربه النبي ﷺ: أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه، وَنَهى عن مجاوزة حدوده، وأن من ارتكب شيئًا من المحرمات فقد تعدى حدوده.

(^١) في الحديث الثاني عشر من أحاديث الكتاب.
(^٢) في الأصول الخطية والمطبوعة حتى في الرسالة الثانية ص ٩ من تحقيق الشيخ أحمد شاكر: "العرباض بن سارية" وهذا خطأ بيِّن. فالحديث مروى عند أحمد في المسند ٤/ ١٨٢ - ١٨٣ (الحلبي) وعند الترمذي في السنن أول كتاب الأمثال ٥/ ١٤٤ وقال: حسن غريب وعند النسائي كذلك في الكبرى في التفسير على ما في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٩/ ٦١: كلهم من حديث النواس بن سمعان ونقل ذلك عنهم ابن كثير في التفسير ١/ ٢٧.
(^٣) أي تميلوا عنه وفي ب تعرجوا، وانظر النهاية ٣/ ٣١٥ - ٣١٦.
(^٤) من م فقط.
(^٥) في المطبوعة: "فإنك إن فتحته تلجه" وهو مخالف لما في المسند.
(^٦) سورة يونس: ٢٥.

1 / 104