İslamın Temel Unsurlarının Toplandığı Eser
جامع أركان الإسلام للخروصي
Türler
وقيل لا شئ حتى يحول الحول على نصاب كامل في يده ومالم يستفده إلا من بعد مجاوزة يومه أو شهره فالصحيح أنه قد اتقطع حوله فلا شئ عليه. أما إذا لم يبق شئ في يده مما زكاه من قبل ثم استفاد نصابا فلا زكاة فيه إلا من بعد الحول. وإن أخرج ما عليه من زكاة النقد في يومه أو شهره إلا درهما فأكثر فاستفاد أتلزمه زكاة الفائدة أم لا قولان. أما لو أكل الفائدة الداخلة عليه قبل دخول يومه أو شئ فلا شئ عليه فيها. وإن بقى في يده ما تجب فيه فلم يؤد حتى حال حول آخر فقول يؤدي عن الجميع. وقول يطرح ما عليه لها. فإن بقى نصاب بكماله أدى وإلا فلا شئ عليه ولا يكمل نصاب زكاة النقد بمال الشريك. ويزكي الحلى ولو للسلاح بالوزن وصحيح. أو بالقيمة أو بما جعل فيه أقوال. وحديث "ليس في الحلي زكاة" محمول على حلي غير الذهب والفضة أو منسوخ والله أعلم.
Sayfa 69