والصحيح أن المصلي وحده يسر بها ولا يسن رفع الأيدي عند الإحرام خلافا لقومنا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ومن لحن في التكبير بما لا يبدل به معناه فهل تبطل؟ الصحيح لا.
(فصل) يسر بالاستعاذة في السرية والجرية. وهل هي سنة أو فرض قولان. وهل قبل القراءة بعد الإحرام أو قبله المعمول به الأول. وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادة. والإسرار تقطيع الحروف من غير أن تسمعا أذناه. والجهر إسماعه نفسه. وصحح أن الجهر ما يسمعه منه غيره. والسر ما تسمعه أذناه إن كان معتدل السمع. ويجب إعجام ذالها. ومن تركها عامدا انقضت صلاته. وقيل هي ناقصة. ولو تركها ناسيها صحت صلاته. وإن تذكرها فليستعذ حيث تذكر. أو يستعيذ عند القراءة في الركعة الثانية قولان. فلو تذكرها ناسيها في ركوع أو سجود أو قعود لم يأت بها.
Sayfa 26