100

İslamın Temel Unsurlarının Toplandığı Eser

جامع أركان الإسلام للخروصي

Türler

( باب) يشترط للإحرام الزمان والمكان (فالمكان) المواقيت فلأهل اليمن ومن سلك طريقهم يلملم. ويقال له ألملم. وهو جبل على مرحلتين من مكه ولأهل نجد ومن سلك معهم قرن بإسكان الراء. ويسمى قرن المنازل وهذا الميقات على مرحليتين من مكة أيضا ولأهل المدينة ومن سلك مسلكهم ذو الحليفة وتسمى آبار على وهي على ستة أميال من المدينة وعشر أو تسع مراحل من مكة ولأهل الشام ومن سلك معهم جحفة وتسمى مهيعة وهي على ثلاث مراحل من مكة والناس الآن يحرمون من رابغ مقابل لها من جهة الشرق ولأهل العراق ذات عراق. وهي قرية مشرفة على العقيق أو العقيق فمن وصل ميقاته ولم يحرم بل جاوز إلى غير منها فهل عليه دم أو لا وختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله قولان. ومن جاز على ميقات غيره فهل يلزمه الإحرام الصحيح نعم. ومن منزله داخل المواقيت أحرم من بيته. ومن بالحرم كساكن مكة إحرامه من هناك للحج وللعمرة من الحل كالتنعيم ونحوه. ومن بيته خارج الميقات وأحرم منه صح وليتق ما يتقيه المحرم (والإحرام) فرض لا حج لتاركه. أما كونه من الميقات فسنة تجبر بالدم على الصحيح. فمن جاوزه ولم يخف الفوت وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع إليه فأحرم منه ولا شئ عليه على الصحيح. هل يرجع ما لم يدخل الحرم أو ما لم يدخل مكة أو ما لم يطف بالبيت أقوال. ومن أحرم بحج فحبسه عدو أو مرض حتى مضت عليه أيامه وفاته طاف وسعى إن أمكنه وأحل وعليه الحج من قابل (ومن) قصد مكة شرفها الله ولو لغير حج وعمرة لزمه الإحرام على الصحيح إلا المترددين إليها كالحطاب ونحوه (وأركان الحج) الإحرام من الميقات والوقوف بعرفات. وطواف الزيارة بعد الذبح والحلق. ومن زار قبلهما أعادهما وزار ثانية. وقيل لا إعادة عليه. وقيل يجبر بالدم أقوال (وأما الزمان) فأصله قوله تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

Sayfa 101