Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد أجاز بعضهم السلف في النبق إلى أجل معلوم. ولم يجز بعضهم السلف في الحناء. وجائز السلف في اللبن محضا أو أقطا أو ما اتفقا عليه، إلى أجل معلوم.
وأقل |أجل| السلف ثلاثة أيام.
وجائز السلف في الشوران والزعفران والورس بصفة ووزن إلى أجل معلوم، وإن سمى السلف من أرض فإن ذلك لا يثبت؛ لأنه قد يعدم من ذلك الموضع وينقطع.
وإن سمى وشرط السلف بمكيال بعينه لم يثبت السلف؛ لأنه قد يعدم ولا يوجد، وإنما يثبت السلف إذا لم يكن شرط يبطله مما هو موجود ومعلوم مع الناس إلى أجل معلوم، كما جاءت السنة: «إلى أجل معلوم، من جنس معلوم، وصفة معروفة».
وإن شرط القبض في موضع معلوم لا يثبت؛ لأنه لم تجئ السنة بذلك، وإنما جاءت: «من أسلم فليسلم في شيء معلوم من ضرب معلوم، إلى أجل معلوم، ونقد حاضر».
وقد اختلف أيضا في شرط /689/القبض في موضع وفي شروط السلف من أرض معروفة.
والسلف في الصفر والحديد والرصاص جائز بوزن معلوم إلى أجل معلوم.
وإن سلف في طست أو قمقم بصفة ووزن معلوم إلى أجل معلوم فجائز.
والسلف في الجلود؛ فجائز إذا كان في شيء معروف وصفة معروفة من جنس معروف إلى أجل معلوم.
والسلف جائز في الأدهان كلها على صفة معروفة ووزن معروف وأجل معلوم.
وكذلك السلف في الخل جائز إذا سماه من تمر أو عنب بكيل معلوم إلى أجل معلوم.
وإذا كان السلف لاثنين فرجع أحدهما إلى رأس ماله، وأتى الآخر فلا يثبت الصلح إلا أن يرضى صاحبه، ويكون ما أخذه بينهما من الصلح ورأس المال والسلف؛ لأنه مشترك وجائز السلف.
Sayfa 7