Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وعن رجل تزوج بامرأة وكان يلابسها، ولا يفضي إليها، ويقذف على جانب الفرج، ويلج الماء أو لا يلج، ثم طلقها هل له أن يردها من غير نكاح جديد؟ قال: لا، إلا بنكاح جديد، وإن حملت منه جاز له أن يردها.
127- باب:
مسألة: في عدة الأمة
- وسأل عن عدة الأمة؟
قيل له: عدة الأمة التي يطؤها سيدها، ثم يتركها عدتها حيضتان، فإن مات فعدتها بالحيض؛ قال قوم: حيضتان. وقال آخرون: عدتها حيضة.
فأما عدة التي تستبرئ للوطء من سباء أو شراء؛ فقد قيل: إن حيضة تجزئ. وقال آخرون: عدتها حيضتان. وقال قوم: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة، وفي السنة عن النبي ^ ما يوجب استبراء الأمة، قوله ^: «لا توطأ الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن».
ومن اشترى جارية فلا /658/ يقع عليها حتى يستبرئها، وقد روي باستبراء حيضة تجزئ.
وأما الأمة التي يعتقها سيدها في حياته، وقد كان يطؤها؛ فعدتها ثلاث حيض عدة الحرة.
والأمة المختارة نفسها تعتد من الزوج إذا اختارت نفسها ثلاث حيض، ولو مات وهي في العدة.
وأما التي يدبرها سيدها فتعتق منه بسبب التدبير إذا مات، أو تعتق بسبب ولدها إذا ملكها بعد موت والده؛ فهذه عدتها عدة المميتة الحرة أربعة أشهر وعشرا.
فأما إذا طلقها زوجها وهي أمة، فعدتها نصف عدة الحرة حيضتان؛ لأن الحيض لا ينقسم، وفي الشهور: شهر ونصف، والحامل حتى تضع، وعدة الأمة من زوجها الحر والعبد سواء حيضتان، وطلاقها تطليقتان.
والتي تستبرئ من سباء أو شراء بالأيام؛ فقد قيل: أربعين يوما. وقيل: بخمسة وأربعين يوما، وقد جعلوا ذلك في الصغيرة والكبيرة، وقد قال بعض المسلمين: إن في استبراء الصغيرة نظرا؛ لأنها لا حائل ولا حامل، وإنما الاستبراء استكشاف الأمر.
وعدتها في الإيلاء: قيل: أربعة أشهر، وقيل: شهران.
Sayfa 152