867

Cami

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه فقد انفسخ النكاح. فإن عتق أو أعتقته ورضيت بتزويجه؛ تزوجها بنكاح جديد، ولم تكن منه عليها عدة. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا.

127- باب:

مسألة: في المفقود

- وسأل عن المفقود، من هو؟ وكيف يكون؟ وكم أكثر مدته؟

قيل له: المفقود عند أصحابنا هو: الذي تكسر به السفينة ثم لا يدرى أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ما حاله؟ والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيها، أو تنهدم /647/ عليه ولا يدرى أمات أم حيي، ولا يدرى ما حاله. والذي يكون في الحرب؛ فهذا حكم المفقود عندهم.

والذي يكون في الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكون في صف العدو ثم تنجلي الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود.

ومدة المفقود عند أصحابنا: أربع سنين؛ لأن الاختلاف في مثل هذا.

[أحكام المفقود]:

وإذا جاوز أربع سنين مذ يوم فقد أماته أهله، وقسموا ماله، وطلق الولي زوجته، واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج، وإن لم يكن له ولي أو كره أن يطلقها طلقها الحاكم، واعتدت عدة المميتة، وتأخذ صداقها من مال المفقود وميراثها، ولا تتزوج حتى يطلقها وليه، وتنقضي العدة، وما لم تنقضي عدة الفقد فمال المفقود له، ودينه ووصاياه تؤدى، ولا تزكى دراهمه حتى يعلم موته، ونفقة بنيه وزوجته في ماله.

وإن مات أحد ممن يرثه المفقود ورثه مع ورثته حتى تنقضي أربع سنين، فإذا تمت الأربع السنين أماته ورثته وجاز قضاء الوصية، وطلقت زوجته، وقسم ما بقي من المال بعد الوصايا.

Sayfa 138