764

Cami

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

مسألة: فيمن يجمع بين الأختين - وسأل عمن تزوج بأختين كل واحدة على صداق، ولم يعلم ودخل بهما أو بأحدهما أو لم يدخل بهما؟

فالجواب: أنه إن تزوج بأختين ولم يعلم ثم علم، إن كان لم يدخل بهما فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته، إذا صح بشاهدي عدل أنهما أختان.

وإن كان دخل بهما حرمتا عليه أبدا. فإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن العقدة ليست بجائزة، ولها الصداق إن كان جاز بها.

وإن تزوجهما في عقدة واحدة؛ فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما إذا مات ولا صداق عليه. وإن كان دخل بهما فلكل واحدة صداق. وإن مات فلا ميراث لهما؛ لأنهما لم يكونا زوجتين.

وأما العدة فعدة الحامل أن تضع حملها، والحائل أن تحيض ثلاث حيض. والتي أيست من الحيض ثلاثة أشهر؛ لأنهما لم تكونا زوجتين.

فإن كان دخل بواحدة فالتي دخل بها لها صداقها، ولا صداق للأخرى.

وإن مات وقد كان تزوج بواحدة بعد واحدة؛ فالتي دخل بها لها صداقها ولا صداق للأخرى.

وإن مات وقد كان تزوج بواحدة بعد واحدة، فإن كان بعد لم يدخل بهما؛ فالأولى هي زوجته ولها الصداق والميراث، ولا صداق للأخرى؛ لأنها لم تكن زوجة جائزة.

وإن دخل بهما جميعا فلهما الصداق؛ فأما الميراث فيزول بالحرمة التي وجبت بالإجماع بينهما في الوطء، والله أعلم، وسل عن ذلك.

117- باب:

مسألة: في الرضاع

- وسأل عن الرضاع، ما يحرم منه؟

Sayfa 35