Son aramalarınız burada görünecek
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
102- باب:
مسألة: فيما يحل من النكاح
- وسأل: عما يحل من النساء في التزويج؟
قيل له: بنات العمات، وبنات الخالات، وبنات الأعمام، وبنات الأخوال وما ولدن، وما وراء ذلك من عوام نساء المسلمين. قال الله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} محصنين بالتزويج غير مسافحين بالزنا.
وقال: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} من نكاح الأربع الحرائر. ثم قال: {وما ملكت أيمانهم}، /540/ فجائز للرجل ما ملكت يمينه أن يتسرى من الولائد بما شاء من ملك اليمين ومن النساء في حال الغنائم من المشركين فحلال له بعد الاستبراء، ولا يحل له من قبل الاستبراء.
وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «ما أحل الله حلالا أحب إليه من النكاح، ولا أكره في المؤمنين من الطلاق بغير عذر». وقد قيل: «إن النكاح من سنن المرسلين». وقال النبي ^: «تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم». وقال: «شرار أحياء أمتي عزابها، والمتزوجون هم المطهرون» وهذا ترغيب منه في التزويج. وقال الله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
وقال النبي ^ لامرأة عثمان قولي لزوجك: «إني آكل وأشرب وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، فردوا ما كره رسول الله ^. وعنه ^: «حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة».
Sayfa 1