Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
[الذين لا يرثون] واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ذكر ولا أنثى، ولا أحد من بني الأخوات ولا بنات الإخوة، ولا يرث ابن أخ لأم، ولا العم أخو الأب لأمه، ولا العمات، ولا الخال ولا الخالات، ولا الجد أبو الأم، ولا الجدة أم أب الأم، وبعض ورثها، ولا يتوارث المسلم والمشرك، ولا الحر والعبد.
واعلم أن مع أصحابنا أن المولى إذا أعتق لا يرث من أعتقه، ولا يتوارث الموالي شيئا، ولا يرث المعتق ممن أعتق، ولا العتيق ممن أعتقه.
ومال العبد الذي عتق بين ورثته على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ^. فإن لم يكن له وارث من زوج ولا عصبة ولا فريضة فميراثه لرحمه، فإن لم يكن له رحم فلزوجته، فإن لم تكن له زوجة فلجنسه إن كان ممن يرث بالجنس، فإن لم يقدر له على جنس فماله صدقة عنه للفقراء.
وكذلك كل ميت مات ولم تكن له عصبة ولا رحم فماله صدقة على الفقراء، إلا من يتوارث بالجنس فميراثه لجنسه.
[ميراث ذوي الأرحام]
فأما من لم يكن له وارث من فرض ولا عصبة فميراثه لرحمه، وقال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}، ولم ينص ذلك لشيء مقسوم.
وقد اختلف الفقهاء في ميراث الأرحام؛ فورثهم قوم الأقرب فالأقرب كالعصبات. ونزلهم قوم درجات. وورثهم قوم كميراث آباءهم. وقال قوم: أرحام كلهم، وهم في ||كل|| ذلك بالسوية. ومن تلا ذلك فلينظر فيه إن شاء الله.
والفرائض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا، وإنما أخذنا منها طرفا بلا حساب ولا ضرب.
[كتاب الوصايا]
107- باب:
مسألة: في وصية الميت
- وسأل عن وصية الميت، من كم تجب؟ وعلى من تجب؟ وكم تكون من المال؟
Sayfa 303