Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
فإن عدمن البنات قمن بنات الابن مقامهن، وكن على ما فسرت لك مثلهن: للواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللجدين معهم لكل واحد سدس. وكذلك إن كان أبوان كان لهما مع ابني الابن السدسان لكل واحد سدس.
فإن كانت: بنت، وابنة ابن أسفل منها؛ كان للبنت النصف، والتي أسفل منها السدس تمام الثلثين، /500/ ولا شيء للتي أسفل منها. وإن كان معها أخ لها أو ابن أخ؛ كان ما بقي بعد الثلثين له ولأخته ولعمته للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت: ابنتان، وابن، وزوج، وأبوان؛ كان للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي للابنتين وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت: بنتا فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان؛ فإن بقي من الميراث بعد الثلث شيء كان للأب. وكذلك يقوم الجد والجدة مقام الأب والأم مع الزوج.
وإن كان: جد، وجدة، وزوج؛ كان للجدة السدس، وللزوج النصف، وما بقي للجد.
وإن كان: زوج، وأم، وأب؛ كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للأب.
وإن كان مكان الأب جد؛ كان للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للجد.
وإن كان: إخوة، وأم، وأب، وزوج؛ كان للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للأب.
وإن كان: أخ، وزوج، وأم، وأب، كان للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، ولا يرث الأخ مع الأب شيئا. وإن كانت أخت فكذلك لا ترث مع الأب شيئا.
وإن كانت: أم، وجد، وإخوة؛ كان للأم السدس، وللجد ما بقي، ولا يرث الإخوة شيئا.
وإن كان: جد، وجدة، وزوج، وإخوة؛ فللزوج النصف، وللجدة السدس، وما بقي فللجد. وكذلك الأب.
وإن كانت: بنت، وابنة ابن، وأخت لأب؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولأخته ما بقي.
Sayfa 299