Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قال الله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، يعني: الإخوة من الأب والأم، {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا}، فللأخت الواحدة النصف وللاثنتين الثلثان، وإن كن أكثر فليس لهن إلا الثلثان، وما بقي للعصبة، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، ولا يرث الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم شيئا.
فأما إن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخت من الأب كان للأخت التي من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس بالسنة تمام الثلثين. وإن كان مع الأخت من الأب والأم أخ لم ترث الأخت للأب معها شيئا.
وإن كانتا أختين لأب وأم لم يرثن الأخوات للأب معهن شيئا؛ إلا أن يكون مع الأخوات للأب أخ لأب فيرثن معه بالعصبة ما بقي بعد ميراث الأخوات من الأب والأم، يرد على أخواته؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كانت أخت لأب /497/ وأم وأخوات لأب؛ فلهن السدس مع الأخت للأب والأم تمام الثلثين، وما بقي للعصبة.
ميراث الجد والجدة
ميراثهما: السدس بالسنة، طعمة من الرسول ^ أعطاها السدس، وقد عمل السلف بذلك واتفقوا عليه. وإن كن الجدات أكثر من واحدة فليس لهن إلا السدس إذا اجتمعن. وإن كانت واحدة أقرب منهن فهي الأولى بالميراث.
فأما الجد: فميراثه عند الأولاد السدس، وله فرض آخر ما أبقت الفريضة في العصبة. ولا يرث مع الأب شيئا.
Sayfa 295