661

Cami

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

ومن حلف أنه يعطي فلانا فمات قبل أن يعطيه؛ فقد قيل: يعطي الورثة. وقد قيل: إنه يحنث.

ومن حلف لقد /486/ صلى الهاجرة، أو قد تزوج، أو قد أوفى فلانا درهما، وكان قد صلى صلاة فاسدة، أو تزوج المرأة وهي أخته من الرضاعة، وكان الدرهم الذي أعطاه فلانا زيفا؛ فإنه يحنث في هذا كله.

ومن حلف لا يذهب إلى النهر أو إلى السوق، فخرج على جنازة ومر على النهر ومر على السوق؛ فلا يحنث حتى يذهب إلى حال.

ومن حلف لا يأتي باب فلان ولا يأتي السوق، فمر عليهما وهو متبع جنازة؛ فقد حنث.

وإن حلف لا يخرج إلى بلد فلانة، ولا يذهب إلى بلد، أو لا يمضي إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثم رجع؛ فإنه يحنث؛ لأنه قد خرج. وقد قيل: إذا خرج من باب داره خارجا إلى بلد فلانة حنث، وإذا انقلب ذاهبا أيضا حنث في يمين الذهاب والمضي إذا خطا خطوة حنث، ولو لم يصل.

ومن حلف أنه يأتي الكعبة أو يأتي فلانا، أو يأتي البحر؛ فإذا أتى الكعبة أو فلانا أو البحر ونظر إلى ذلك فقد بر وإن لم يمسه.

ومن حلف لا يأوي إلى فلان فأتاه نهارا حنث؛ لأن الإيواء يكون ليلا ونهارا، قال الله تعالى: {أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت}، و{آوى إليه أخاه}، فقد يكون ليلا ونهارا.

ومن حلف لا يكتم فلانا درهما ولا دينارا فكتمه أحدهما حنث.

وإن حلف لا يكتمه درهما ودينارا فكتمه أحدهما لم يحنث.

ومن حلف لا يكلم فلانا وفلانا فكلم أحدهما لم يحنث حتى يكلمهما جميعا.

وإن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا فكلم أحدهما حنث، فكلما كلم واحدا حنث بإدخال الألف في إفراد بعضهم عن بعض.

ومن حلف لا يفعل شيئا مما يمكنه أن يفعله مرة بعد مرة، وقد كان فعل ذلك؛ فلا يحنث حتى يفعل بعد اليمين. وإن حلف لا يفعل مرة واحدة وقد كان فعل، حنث.

Sayfa 281