Cami
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
قيل له: قد أوجب الله كفارة العتق والصوم على من قتل مؤمنا خطأ، وذلك قوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة}، {وإن كان} المقتول {من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}؛ لأنهم كانوا يؤدون دية من قتل من قوم ولهم عندهم عهد وذمة في الخطإ، وقد أوجب الله العتق على قاتل المؤمن في الخطأ ممن لا يحل له قتله.
والدية في قتل أهل العهد وأهل الذمة، ألا ترى أن الدية في أهل الكتاب ثلث دية المسلم، ودية المجوسي مثل ذلك. /183/
وقال آخرون: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وأما العبد فديته في قيمته يوم قتل، وفي ذلك ما يكون ثمنه، والعتق على من قتله إذا كان موحدا.
ومن قتل عبده أعتق رقبة، ومن قتل عبد غيره أعتق وأعطى قيمته.
وأما دية أهل العهد والمواعدة من غير أهل الكتاب؛ فقيل: إنها منسوخة نسختها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.
وفي قول الله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا}، قيل: إنها نزلت في رجل يقال له: عياش بن أبي ربيعة كان خلف على رجل من بني عامر يقال له : الحارث بن يزيد، وكان الحارث يومئذ مشركا، فأسلم الحارث بن أبي يزيد فقتله العياش ولم يكن علم بإسلامه، وكان قتله إياه خطأ، فبين الله على من قتل خطأ فقال: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}؛ أنه تسلمها عاقلة القاتل إلى أولياء المقتول، ثم قال: {إلا أن يصدقوا}؛ يعني: أولياء المقتول يصدقوا بالدية على القاتل فهو أعظم لأجرهم، فأعتق عن قتله، وذلك واجب على كل قاتل.
Sayfa 253