الخنزير بمجموعه محرم، ولا يجوز الانتفاع منه بشيء، فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إنما وقع على ما ذكر في الآية فلم (¬1) لا يكون الشحم منه مباحا؟ (نسخة) خالصا مباحا، إذ ظاهر الآية خص منه اللحم بالتحريم، قيل له: إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من وجوه: أحدهما الإجماع وكفى به حجة؛ ووجه آخر أن الخنزير محرم بكليته حتى شعره؛ لأن الله جل ذكره قال: { ?أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا } (¬2) فرد الكناية إلى أقرب (¬3) المذكور وهو الخنزير، ألا ترى إلى قوله: { ?أو لحم خنزير } ?فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم، فرد الكناية إليه فقال: ? { فإنه رجس } ، وهذا موجود في اللغة، يجوز (¬4) أن يقول للعربي (¬5) أكرم غلام زيد فإن له علي حقا (¬6) ، يريد بذلك زيدا وإن كان يجوز أن يريد العبد؛ لأن زيد أقرب المذكورين، وإذا كان في اللغة جائزا وجب القول به عموما. ووجه آخر بأن لا يتوصل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إما بعد قتله، أو في حياته، فإن أخذناه في حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المأخوذ منه ميتة بقوله: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)، (¬7) كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حياتها كان محرما، وإن أخذنا ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخنزير من جنس ما يذكى وجعله في حيز ما يجب (¬8) قتله وإتلافه قد (¬9) وجب (¬10) ؛
¬__________
(¬1) في (أ) فلما.
(¬2) الأنعام: 145 أول الآية: "قل لا أجد فيما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" الآية.
(¬3) في (ج) قرب.
(¬4) في (أ) إذ لا يجوز.
(¬5) في (ب) و (ج) العربي.
(¬6) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬7) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
(¬8) في (ب) و (ج) وجب.
(¬9) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬10) في (ب) و (ج) حيث..
Sayfa 95