Cami-i İbn Berke Cilt 1
جامع ابن بركة ج1
Türler
إختلف الناس في أبوال الدواب، واتفقوا على أن بول الخنزير وبول ابن آدم نجس، وعندنا أن الأبوال كلها نجسة بدليل قول الله تعالى: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } (¬1) ، والأبوال كلها مما تجتنب (¬2) وتستقذر، وهي (¬3) في حيز الخبائث، فإن قال قائل: لم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكد لحمه، وقد خالفكم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ قيل له: قد وافقونا على أن بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لحمها إنه نجس، وادعوا طهارة بول ما يؤكل لحمه ولا فرق بين ما يؤكل لحمه؛ إذ الأبوال كلها سواء في المعنى، الدليل على ذلك أنا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين مائعين أحدهما الدم، والآخر البول، فلما اتفقنا جميعا على أن حكم دم ما يؤكل لحمه كحكم دم مالا يؤكل لحمه، كان البول بالبول أشبه في باب القياس والله أعلم؛ واختلف الناس في بول الغلام قبل أن يطعم الطعام، واتفقوا على أن بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام، وعندنا أنهما سواء في النجاسة لما روي عن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع: فقال ينصح بول الصبي بالماء ويغسل بول الجارية
وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الجارية وهي لا تطعم الطعام دليل على أن بول ما يؤكل لحمه نجس.
مسألة
¬__________
(¬1) الأعراف: 157.
(¬2) في (ج) تخبث.
(¬3) في (أ) وهو.
Sayfa 273