Cami-i İbn Berke Cilt 1
جامع ابن بركة ج1
Türler
وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله أن الجنب إذا اغتسل في الماء أفسده، والميت أولى بفساد الماء إذا مات فيه؛ ولا يجب غسل جوانب البئر إذا نزحت للإجماع على ذلك؛ ولأن الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النجس يزيله عنها ما يقع من جوانب البئر، لأنه ماء جار أو يرده إلى الماء الراكد فيها فلا تبقى على جوانبها نجاسة، ولا يشبه الآبار مما وصفنا الأواني؛ لأن ما لاقى جوانب الأواني لا يزيله إلا الغسل عنها، إذ لا يمتنع (¬1) من جوانبها. وفي الرواية أن الصحابة أن اختلفوا في فأرة ماتت في بئر، فأمر بعضهم أن ينزح منها أكثر مما أمر به الآخر، واتفقوا على نزحها، وإنما الاختلاف بينهم في قلة الماء وكثرته، ولم ينقل مقدار الماء الذي كان فيها، ومثل هذا يحتمل التأويل في قلة الماء وكثرته ومع وجود الطعم والرائحة والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه) (¬2) ، قال داود: ولغيره أن يتوضأ منه، يقال له: إن الراكد قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فما ينكر أن يكون أراد (¬3) عليه السلام الماء القليل؛ فإن قال: هذا عموم، وكل ما وقع عليه اسم راكد فالبائل فيه ممنوع من التطهر منه بظاهر الخبر. قيل له: ما تنكر أيضا أن يكون غيره ممنوعا منه، وإن خص البائل بالذكر دون غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (حكمي على الواحد منكم حكمي على الجميع) (¬4) فإن قال: فإن البائل قد خص بهذا الحكم، قيل له: عليك إقامة الدليل، والظاهر معنا (¬5) والعموم أيضا، ويقال له: ما تنكر أيضا أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) (¬6)
¬__________
(¬1) في (أ) يستمتع.
(¬2) تقدم ذكره.
(¬3) في (أ) المواد.
(¬4) النسائي وابن ماجه.
(¬5) في (ج) معا.
(¬6) تقدم ذكره..
Sayfa 269