Cami-i İbn Berke Cilt 1
جامع ابن بركة ج1
Türler
باب في النجاسات أجمع الناس على جواز استعمال الجلد المذكى والمطهر والتطهر بما فيه من الماء، وإن لم يكن مدبوغا، وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، واختلف أصحابنا أيضا على قولين، فجوز بعضهم استعماله بعد الدباغ، وقال آخرون: الميتة لا يطهرها الدباغ. وحجة من لم يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬1) ، والحجة لمن أجاز الانتفاع به بعد الدباغ قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬2) ، وظاهر هذا الخبر يبيح استعمال كل جلد محرم علينا استعماله قبل الدباغ، إذ العموم يوجب ذلك، إلا ما قام دليله، وهذا الذي نذهب إليه ونختاره، إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد الخنازير (¬3) . فإن قال قائل: لم تركت الخبر ولم تستعمل عمومه والظاهر يوجب استعمال العموم؟ قيل له: قد قام الدليل على تخصيص الخنزير. فإن قال: وأي شيء خصه؟ قيل له: القياس خصه. فإن قال: وأي قياس خص ذلك العموم؟ قيل له: إن الخنزير نجس بعينه، وإذا كانت النجاسة بعينها محرمة لم يصح فيها طهارة والعين قائمة، والميتة قد كانت غير نجسة ثم تنجست بالتحريم، فلما نقلها الرسول صلى الله عليها وسلم من نجاسة إلى طهارة لم يدخل فيه ما لا توجد الطهارة فيه والله أعلم، فإن احتج محتج لمن لم يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬4) قيل له: هذا خبر ضعيف قد تكلم فيه بعض حملة (¬5)
¬__________
(¬1) رواه البيهقي وأبو داود.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) (ج) الخنزير.
(¬4) في (أ) جملة.
(¬5) رواه ابن حبان..
Sayfa 261