215

والواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل؛ لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا، إذا كان جنبا بظاهر الآية والله أعلم.

وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين، غسل الأعضاء إذا كان محدثا في غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبا، والواجب على المغتسل من الجنابة أن يتبع بالماء سائر جسده، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ( بلوا الشعر ونقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة) (¬1) ، يعني بذلك والله أعلم أن (¬2) من الحكم لا أن هناك موضعا لها ولا حالة فيه، ولا يجزيه إلا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه؛ لأن الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا. يقال: "غسلت ثوبي"، لا يعقل عنه إلا باليد، وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "وأنقوا البشر" فيه (نسختين) ليس فيه دليل على ما قلناه والله أعلم. وليس للمقيم ولا للمسافر من التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا على نفسيهما الهلاك منه، أو ما يؤدي إليه، لما روي أن (¬3) عمرو بن العاص اجتنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل، فخاف من شدة الماء، فتيمم وصلى، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخبره أصحابه عن ذلك، فقال: يا عمرو لم فعلت ذلك؟ أو قال: من أين علمت ذلك؟ فقال: يا رسول الله) (¬4) سمعت الله يقول:? { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } ? (¬5) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا.

¬__________

(¬1) رواه النسائي وأبو داود.

(¬2) من (أ) و (ب).

(¬3) في (ب) و (ج).

(¬4) ما بين قوسين ساقطة من (ج).

(¬5) النساء:29.

Sayfa 215