Son aramalarınız burada görünecek
Cami-i İbn Berke Cilt 1
İbn Baraka d. 362 AHجامع ابن بركة ج1
أجمع علماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز أن يعمها غير العدل من الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. فإن قال: فيجب أن يكون الجبار إذا (¬1) قام الحد ثم قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية ويعيده عليه؟ قيل له (¬2) : الجبار قد تعجل وتعدى وفعل فعلا غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته.
¬__________
(¬1) في (أ) فإذا
(¬2) لا توجد في (ج).
Sayfa 120