(¬1)
مسألة
إتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أن من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحج والصدقة، والعتق عن يمين حنثها أو نذور وجبت (¬2) عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر الله بفعلها، ولا خصم له من المخلوقين فيما مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدها ولا أوصى بها أنه لا شيء على الوارث، ولا تعلق عليه أداؤها ولا أداء شيء منها كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان أو العمد. واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها، فقال سليمان بن عثمان (¬3) وغيره: يجب إخراج ذلك من جملة المال، واحتجوا بأن ما (¬4) كان واجبا إخراجه من جملة المال على المأمور أيام حياته، لا يجب زواله من جملة المال بعد الموت، وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال، واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية (¬5) فقالت: (يا رسول الله إني أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه: فقال صلى الله عليه وسلم : أرأيت أن (¬6) لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية لذلك؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق). (¬7) فقالوا: قد شبه الحج بالدين، فلما كان الدين من رأس المال كان الحج مثله والله أعلم.
? قال موسى (¬8) ابن علي، ومحمد (¬9) بن محبوب، وأبو معاوية (¬10) ، وأبو المؤثر (¬11) وغير هؤلاء من الفقهاء: ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إذا أوصى به الميت، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، ويشهد بصحة الخبر، وذلك أن الدين قضاؤه وإن لم يوص به.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) باليسير.
(¬2) في (ب) و (ج) وجب.
(¬3) من فقهاء المذهب.
(¬4) في (ب) و (ج) بأن ما.
(¬5) متفق عليه.
(¬6) غير موجودة في (ب) و (ج).
(¬7) رواه موسى بن علي (بالتصغير) ابن رباح اللخمي.
(¬8) من فقهاء المذهب.
(¬9) من فقهاء المذهب.
(¬10) من فقهاء المذهب.
(¬11) من فقهاء المذهب.
Sayfa 100