403

ويجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره إذا كان المتقدم أولى بالصلاة، وقد تجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام لأن الله تعالى أمر بها أمرا عاما، فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة لأن الأمر بها ليس فيه شرط إمام، والجمعة إذا فات وقتها صلاها أربعا، ولا أعلم بين الناس في ذلك اختلافا (¬1) ، فإذا أحرم الامام ودخل في صلاة الجمعة ثم تفرقوا ولم يبق معه أحد كان عليه إتمام ما لزمه فرضه لدخوله فيه، والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل، قال أصحابنا: يرجع ينقض صلاته ويصلي أربعا، قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } (¬2) ، فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه، وخطب، وهو الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه، والله أعلم. لأن ليس بعد أذان يوم الجمعة ذكر يجب السعي إليه إلا الخطبة، ووجوب السعي إليه دليل على وجوبه وتأكيده، وآكد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت والإمام يخطب فقد لغا) (¬3) (¬4) ، وأقل ما تصح الجمعة فيه من العدد ومن (¬5) يقع عليه اسم عدد من الرجال لقوله الله جل ذكره: { وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } (¬6) ، وأقل ما تنعقد (¬7) الجمعة بأربعة أنفس، مؤذن يدعو إليها، وإمام، ورجلان أقل الجمع، والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) خلافا .

(¬2) الجمعة: 9 .

(¬4) تقدم ذكره .

(¬5) في (ج) من .

(¬6) - الجمعة: 9 .

(¬7) - في (ج) تعقد .

Sayfa 404