The Book of Ibn Barakah
جامع ابن بركة
Türler
•Ibadhi jurisprudence
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Arap Yarımadası, 1. yüzyıl- / 7. yüzyıl-
Son aramalarınız burada görünecek
The Book of Ibn Barakah
Abd Allah ibn Muhammad ibn Baraka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
وبتنا جميعا ناعمين بلذة تحدثني طورا وأنشدها الغزل.
وجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها وما علمت كفي عراكا لمغتسل.
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة، فإذا مسح بدنه بالماء فقد غسله، ألا ترى أن الجنب إذا اغتسل ثم ذكر عضوا من أعضائه لم يصبه الماء أنه يمسحه من بلل بدنه، وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصلها الماء فعصر حمته (¬1) عليها ومسحها) (¬2) ، فهذا يدل على أن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد يجوز لنا استعماله في الجزء الذي فاتته الطهارة.
مسألة في الاستنجاء
والاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو ما ارتفع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته استتر بنجوة، وقالوا: ذهب (¬3) ينجو، كما قالوا: ذهب يتغوط إذا أتى الغائط، وهو الموضع المطمئن من الأرض. ثم يسمى الحدث نجوا باسم الموضع، (واستحق لعلة) (¬4) ، واشتق لاسم (¬5) الحدث اسم من المكان الذي ينتهي إليه به، كما سمي المتمسح بالأحجار الماسح بها مستجمرا؛ لأن الحجارة الصغار تسمى جمارا، كما تسمى حجارة العقبة جمارا. ومنه الحديث: (إذا توضأت فاستجمر، وإذا استجمرت فأوتر)، والاستنشاق من الاستنثار مأخوذ من النثرة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: (ضع في أنفك ماء ثم استنثره) والنثرة في اللغة: الأنف.
باب في المياه (¬6) وأحكامها
¬__________
(¬1) في (ج) جمته.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) في (أ) إذهب.
(¬4) من (ج).
(¬5) في (أ) اسم.
(¬6) في (أ) و (ب) و (ج) الأمياه.
Sayfa 200