97

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

قوله: (ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة).

قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه: العظم، والسن، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والإنفحة.

قوله: (والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر).

لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح - وهو الذي يخرج عند قطع العروق - كان ما سواه، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد، طاهرا وحلالا أيضا، إذا لم يكن جزءا من محرم، سواء بقي في العروق أم في اللحم، أم في البطن.

ولو علم دخول شئ من الدم المسفوح إلى البطن، إما بجذب الحيوان له بنفسه، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى، ونحو ذلك فإن ما في البطن نجس حينئذ.

وينبغي أن يقرأ قوله: (المتخلف) بصيغة اسم المفعول.

قوله: (وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه).

خالف في ذلك الشيخ رحمه الله في الجمل (1)، والمبسوط (2)، وهو محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف (3).

قوله: (والأقرب طهارة المسوخ).

روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن جده

Sayfa 163