جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع (1)، فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين) (2).
وأوجب بعضهم ثلاثين (3)، وحكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شئ، واختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين (4) محتجا برواية كردويه (5)، وهو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، ولو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنة، لا ما يدل على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض، وإلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين، وعدم إيجاب شئ مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع، وهو المعتمد.
قوله: (جزء الحيوان وكله سواء).
أي: في الاجتزاء بمنزوح الكل للجزء بطريق أولى، وفي وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.
وأما الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان والبعير، ولورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص
Sayfa 145