جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (وإلا وجب إلقاء كر آخر).
أي : دفعة، اكتفاء بما سبق، وإنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه، فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة، ولم يحتج إلى كر آخر، وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر، وبقي الباقي كرا.
قوله: (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه).
خلافا ليحيى بن سعيد (1).
قوله: (فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان).
أي: لو وقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة، فأزالت عنه التغير، بحيث لم يبق فيه تغير أصلا، لا أن سترته فلم يدرك بالحس، فإنه يكفي الكر لتطهيره حينئذ، لعدم وجود التغير، وإن كان التغير السابق لا يزول بالكر لولا الأجسام الطاهرة، لحصول المطلوب بزواله.
قوله: (والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير).
هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره، والظاهر: أن الحكم بالطهارة في الجاري غير موقوف على التكاثر والتدافع، بل لو زال التغير - بأي وجه كان - حكم بالطهارة لمكان المادة.
اللهم إلا أن يقال: بأن مجرد اتصال الماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة النجس، بل لا بد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهير، فيستوي في ذلك الجاري،
Sayfa 135