جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ثبوت الطهارة له، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع (1)، وقال المحقق في المعتبر:
ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، إنما هو بالعفو (2)، وتظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] (3).
قال شيخنا في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره (4).
قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده، ثم باشر به ماء قليلا - ولم يمنع من الوضوء به - كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، وهو خلاف ما يظهر من الخبر (5) ومن كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى، وإن كان ذاك أحوط.
قوله: (وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية).
الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص (6)، والظاهر: أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها (7)، وكون ذلك في قطر حار أو لا، وقوفا مع إطلاق النص، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار، وقد دللنا على ضعفه.
وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا
Sayfa 130