جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بالطهارة به حق ولا يضرنا، وإن أريد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على ذلك، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
والأصح مختار المصنف، وأراد بوجوب التيمم الحتم، إن لم يجد ماء آخر، وإلا وجب تخييرا.
قوله: (الفصل الثالث: في المستعمل: أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته وفضلة الغسل).
لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال، من أنه طاهر مطهر، وقد خالف في الأمرين بعض العامة (1).
قوله: (وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر وعلى الأصح).
يلوح من العبارة، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا، وإزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا وأطلق، والشارح نقل الإجماع على جواز إزالة الخبث به (2)، وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا (3) ولعله الصواب، والقائل: بأنه غير مطهر الشيخان (4)، وجماعة (5)، استنادا إلى أخبار ضعيفة (6)، والأصح مختار المصنف.
Sayfa 127