جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قوله: (وولد الزنا).
على الأصح، وقيل بالمنع للحكم بعد إسلامه، وهو ضعيف.
قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).
الحكم الأول واضح، وإن خالف فيه الشيخ (1) إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة (2)، وهو ضعيف.
وأما الثاني: - أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر - فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (3)، وهو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها به، وذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا.
وينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، والمطلق لم يصل إليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.
Sayfa 125