جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والظاهر: أن اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام.
وأما إذا كان فصه من حجر زمزم، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه، وكراهة الاستنجاء وهو في اليد، والأمر بنزعه عند إرادته (1).
وأورد عليه: أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز، وأجيب: باستثناء ذلك للنص، وبأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز، فلا يلزم من وقوعه جوازه.
لكن قال شيخنا في الذكرى: وفي نسخة الكافي للكليني رحمه الله إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، قال: وسمعناه مذاكرة (2)، فحينئذ يسقط السؤال أصلا .
والفص بفتح الفاء، والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين، قال في القاموس:
الزمرذ بالضمات وشد الزاء: الزبرجد معرب (3).
قوله: (فإن كان حوله).
أي: من تلك اليد إلى غيرها.
قوله: (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك).
هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله - عادة يجوز فعله مع سعة الوقت، فإنه حينئذ يتيمم، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي.
وعلى هذا: فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم.
Sayfa 106