جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وجوب القضاء كالآيات، وقد صرح به في البيان (1) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها، لأنها مؤقتة.
قوله: (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (3)، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ (عليها) (4) وعورضت برواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، الواردة بلفظ (ينبغي) (5) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، مع ندور القول بالوجوب.
وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6)، والحديثان خاليان من ذكر المصلى، قال في المعتبر (7): وهو المعتمد، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة، فتصير عادة، قال في الذكرى: هذا من تفردات الإمامية - رحمهم الله (8) - ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم.
قوله: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط).
Sayfa 329