جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأولى، وبه صرح في الذكرى (1) والمصنف في المنتهى (2) واحتج له برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من أتى حائضا) (3) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.
ويعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا يجزئ التبر (4) ولا القيمة، لعدم تناول النص لهما، وكما في جميع الكفارات إلا مع التعذر فيمكن الإجزاء، ومثله النصف والربع، ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير، وترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.
والتقدير في الدينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا وفي الدية، والخبر خال منه (5) ونسبه في الذكرى (6) إلى تقدير الشيخين (7)، وظاهره التوقف في وجوب اعتباره، ولا وجه له.
والمراد بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلى الله عليه وآله، فلو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله، ومصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات حملا على المتعارف شرعا.
والمراد بالأول والوسط والآخر، أول العادة ووسطها وآخرها، فيختلف باختلاف العادة على الصحيح، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا القياس، ومثله الوسط والآخر.
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (8)، والقطب الراوندي اعتبر
Sayfa 322