جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولو أضلت سبعة في عشرة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو أضلت خمسة من التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين، لأن الزيادة على النصف بنصف يوم، وإنما قيد المصنف التسعة بكونها الأولى، وهي التي بدايتها من أول العشر، إذ لو كانت التسعة الثانية وهي التي بدايتها من ثاني العشر لكان الحيض السادس لا الخامس.
وقد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة، وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط، فلها يومان في الأول، وأربعة في الثاني حيض بيقين.
ولو قالت: وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة، فإضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر الشهر الأول وأول الثاني، واللحظتان حيض بيقين، فإن الستة إن كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني، وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأول، وعلى هذا القياس.
واعلم أن قول المصنف: (بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول) لا يريد به إلا المثال، فإن السبعة والأربعة وغيرهما كذلك، وكذا العشر الأوسط والأخير، وإن كان ظاهر قوله: (بأن يكون الحيض...) قد يقتضي خلاف ذلك.
قوله: (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها).
قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط، فإن تصويره على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر، وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير متسقتين، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر وغلب على ظنها أنها السبعة فجلستها، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره.
ويمكن فرضها في ذات العادة المتحدة، إذا كانت ثلاثة في زمان، فظنتها سبعة
Sayfa 307