جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
حبل) (1)، ورد بمنع صحة السند، ومنها أن الحامل يصح طلاقها مع الدم، ولا شئ من الحائض يصح طلاقها، والكبرى ممنوعة ومنقوضة بالغائب، ومنها أن الحيض علامة على عدم الحمل فلا يجامعه، ورد بأن العلامة يكفي فيها الغالب، والأصح الأول.
قوله: (وأقله ثلاثة أيام متوالية).
اتفق الأصحاب كلهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة، فلو نقص عن ذلك فليس بحيض قطعا، والأخبار (2) في ذلك كثيرة جدا ، ولا ريب أن الليالي معتبرة في الأيام، أما لكونها داخلة في مسماها أو تغليبا، وقد صرح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة (3)، وفي عبارة بعض الأصحاب (4)، وادعى المصنف الإجماع على ذلك في المنتهى (5).
لكن اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط أن تكون متوالية أم يكفي كونها في جملة عشرة وإن كانت متفرقة؟ فالأكثر على الأول (6)، والشيخ في النهاية على الثاني (7)، وبه مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (8)، وضعفها بالشذوذ، والارسال منع من التمسك بها والوقوف مع الأصل للشك في الحيض، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة، وموافقة أكثر الأصحاب اقتضى ترجيح الأول.
فعلى هذا، ما المراد بالتوالي؟ لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، والمتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة أيام حصوله فيها على الاتصال، بحيث متى ما وضعت الكرسف تلون به، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في
Sayfa 287