جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الدم بشرائط الحيض، فإنه يكون دليلا على بلوغها.
قوله: (وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما).
المراد بالقرشية من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالأم ها هنا، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة، ومن ثم اعتبرت العمات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدم، والمعتمد هو الأول اقتصارا على المتيقن، واتباعا لمدلول قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن أبي عمير: (إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش) (1).
أما النبطية فذكرها الأصحاب، لكن لا نص ظاهرا عليها، قال في الذكرى:
وأما النبطية فذكره المفيد رحمه الله ومن تبعه رواية، ولم أجد به خبرا مسندا (2)، وعلى هذا فلم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية، والذي كثر في كلام أهل اللغة أن النبط: جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة، قال في الصحاح: النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، الجمع أنباط - إلى أن قال -: وفي كلام أيوب ابن القرية أهل عمان عرب استنبطوا، وأهل البحرين نبيط استعربوا (3) وفي النهاية لابن الأثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال: إنهم كانوا قديما سكان العراق (4)، وفي القاموس اقتصر على ما قدمناه (5)، وحينئذ فالحكم خال من مستند قوي سوى الشهرة ، ومناطه غير مضبوط، ويمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم اليأس، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
وفي بعض الأخبار الصحيحة، عن الصادق عليه السلام حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (6)، وفي بعضها استثناء القرشية (7)، والأخذ بالاحتياط في بقاء
Sayfa 285