جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
للجنب، ففي بعضها النهي عنه (1)، وفي بعض نفي البأس عنه (2)، فالجمع بينهما بالكراهية متعين، لئلا يطرح شئ منها.
وكذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه، فإن أخذ مأخذه فلا بأس، وقد وقع التصريح بالحكمين في بعض الأخبار (3).
قوله: (وقراءة ما زاد على سبع آيات).
حكى في الذكرى عن ابن البراج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات، قال: وعن سلار في الأبواب تحريم القراءة مطلقا (4)، واحتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين (5)، لروايتي زرعة وسماعة (6)، وهما ضعيفتان بالقطع، وبأن زرعة وسماعة واقفيان، والمعتمد جواز ما عدا العزائم، وكراهة ما زاد على سبع، والظاهر أن تكرير السبع غير مكروه، ولا فرق بين الآي الطويلة والقصيرة.
قوله: (وتكره الاستعانة).
المراد بها: طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل، بنحو صب الماء لا بنحو إحضاره.
قوله: (ويجوز أخذ ماله في المسجد).
تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
Sayfa 269