162

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

قوله: (الفصل الثاني: في مندوباته.

ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم، آخر النهار وأوله سواء).

من مستحبات الوضوء المتأكدة السواك، حتى أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله -: (لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (1)، أي: لا وجبته عليهم، فإن الاستحباب ثابت، وعن الباقر والصادق عليهما السلام: (صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) (2) ويستحب بقضبان الأشجار، وأفضلها الأراك، وتجزئ الخرقة الخشنة، والإصبع، ويستحب أن يكون عرضا.

ولا فرق بين الرطب واليابس للصائم، وغيره.

وقال ابن أبي عقيل (3)، والشيخ: (4) يكره بالرطب للصائم، ولا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار وآخره، خلافا للعامة (5)، القائلين بكراهته للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل أثر العبادة، وليس بشئ.

قال في الذكرى (6) ما حاصله: هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب (7) والأخبار (8) أنهما من سننه، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.

Sayfa 228