جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
عن موضع الفضة) (1) والأمر للوجوب، وهو الأصح.
قوله: (ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها).
إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له.
قوله: (نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه).
وقيل بالوجوب (2)، ومقتضى كلام القائلين به: أن الطهارة تحصل بالدبغ، وهو مردود، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية، إذ لولاها لكان ميتة، فلم يطهر بالدبغ، والأصح عدم الوجوب، وإن كان العمل به أحوط، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، وفيه ضعف.
قوله: (المتخذ من غير هذين).
أراد بهذين القسمين المذكورين - أعني آنية الذهب والفضة، وآنية الجلود والعظام - إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.
قوله: (ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه).
المراد مع طهارة أصله.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة).
للأصل والنصوص الدالة على ذلك (3)، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم، إلا الجلد واللحم، لاشتراط العلم بالذكاة.
Sayfa 189