جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
جامع المقاصد في شرح القواعد
Muhaqqık-ı Sânî d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والحديث لا دلالة فيه. ولو في قوله: (ولو كان بعض أجزائه نجاسة...) وصلية.
قوله: (لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت).
لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه، لقوله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (1)، قال في الذكرى (2): الظاهر أن المسألة إجماعية.
أما غير الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها، أو باعتبار محلها، والأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص السابق، والاجماع، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة، والصبيان والغالب عليهم النجاسة، وكذا القول في المجروح، والسلس، والمستحاضة.
قوله: (كلام في الآنية).
هي جمع إناء، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.
قوله: (ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره).
لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3) يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق
Sayfa 187