11

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

قوله: (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة).

المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه، وقيل بوجوبه حينئذ (1)، والمستند ضعيف.

ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره، عملا بظاهر اللفظ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به.

قوله: (والتوبة عن فسق أو كفر).

لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة، وعن المفيد رحمه الله التقييد بالكبائر (2)، والخبر يدفعه (3).

قوله: (وصلاة الحاجة والاستخارة).

ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام (4)، وله مظان فليطلب منها.

قوله: (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب).

الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع، أي: عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة - سواء عينها في النية أم لا، وسواء كان معها غسل واجب أم لا - هو القول المنصور، لعدم الدليل الدال على التداخل.

وليست كالأغسال الواجبة، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد، بخلاف المندوبة، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر، لاختلاف الوجه

Sayfa 76