108

جامع المقاصد في شرح القواعد

جامع المقاصد في شرح القواعد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

بول الرضيعة للأمر بغسله.

واعلم أن المصنف جعل مراتب إيراد الماء ثلاثا، النضح لجميع المحل بالماء مجردا عن الغلبة، ومع الغلبة ومع الجريان، ولا حاجة في الصب إلى الجريان، بل النضح مع الغلبة، وكذا الرش، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان، وقد ورد استحباب الرش في مواضع وسيأتي بعضها في كلام المصنف.

قوله: (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له).

لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته، وهو موقوف على غسل الجميع، أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفا على ذلك.

قوله: (إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا).

أي: ميت الآدمي، والمراد بالإطلاق مع الرطوبة وعدمها، استنادا إلى الأمر بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد، ويعارض بقوله عليه السلام: (كل يابس ذكي) (1) والأصح اشتراط الرطوبة كغيره.

قوله: (ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها...).

قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه، وإنما أعاد الكلام عليها

Sayfa 174