46

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Soruşturmacı

محمد زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

لو أقام في أثنائها، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه، أو ائتم بمقيم، أو بمن شك فيه، أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة، أو شك في الصلاة هل نوى القصر عند الإحرام أم لا، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من عشرين صلاة فإنه يلزمه أن يتم.

وكل من جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل الأوفق منهما، وترك الجمع أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة، فيجمع من يجوز له بعرفة تقديماً، ومزدلفة تأخيراً(١).

ويجوز الجمع لمسافر سفر قصر، ولمقيم معذور كمريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع المشقة كثرة النجاسة ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة.

(١) الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة.

37