98

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Araştırmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Türler

الشافعي ﵀ فيمن لا شعر على رأسه: ("يستحب له - (يعني بالحج) - إمرار الموسى على رأسه". ولا محل للحلق، وهذا النص يقتضي أن اليد لو كانت مقطوعة من أصل المنكب كان المستحب أن يمس الماء أصلها. وأما السنن مع المكتوبات فإنها أتباعها، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، وقد قال الشافعي ﵁ (في قول له) إذا فات وقت المكتوبة وبقيت عليه السنة ودخل وقت مكتوبة أخرى فصلاها وأراد أن يقضي على إثرها السنة الفائتة لم يستحب له ذلك، لأن تلك السنة كانت تبع مكتوبة ولا ينبغي أن تصير تبع مكتوبة أخرى وليس (كذلك) غسل العضو بمعنى

1 / 99