439

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
(لا) غافلًا (جاز له متابعته).
والفرق بينهما: أنه إذا كان عالمًا فرجع غافلًا ثم علم وهو جالس أنه بجلوسه مخالف للشرع فإذا تمادى ني المخالفة بطلت صلاته، وبطلت أيضًا صلاة المقتدي به إذا كان المقتدي به عالما بحاله. وأما إذا رجع (جاهلًا) فجلس وثبت جالسًا فجهله عذر والمأموم يعلم أن صلاته غير باطلة فلا يبطل اقتداؤه.
مسألة (٨١): إذا شك المصلى في سجدة الصلب (أهي الأولى أم الثانية) (بني) على الأقل وزاد سجدة، ثم سجد لهذا السهو، ولو أنه سجد للسهو فشك أهي السجدة الأولى أم الثانية بني على الأقل وسجد أخرى، (ولا يسجد) لهذا السهو.
والفرق بينهما: أنا لو كلفناه سجود السهود (في سجود السهو لم يأمن

1 / 440